الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩٦ - فصل يجب الاستبراء
وما بينهما محل الخلاف (أو استبرأ أب جارية ابنه) الصغير أو الكبير عند إرادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها (ثم) بعد استبرائها من غير ماء ابنه (وطئها) الاب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها وحرمت على ابنه ولا يحتاج إلى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها أبوه وهذا هو المشهور.
(وتؤولت) أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على أن الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره (وعليه الاقل) من الاشياخ، فإن لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا، ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه (ويستحسن) الاستبراء لبائعها (إن غاب عليها مشتر بخيار له) أو لغيره ثم ردها على البائع (وتؤولت على الوجوب أيضا) واستقر به المصنف في التوضيح.
ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي