الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٢ - فصل و لزوجة المفقود
أو لثبوت موته (و) كذا (ماله) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال.
(و) بقيت (زوجة الاسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق، كما لو خشيتا الزنا (وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الاعناق (واختار) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة والراجح الاول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهود في سنه) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون (فالاقل) أي فالحكم بشهادة الاقل لانه أحوط (وتجوز شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة (وحلف الوارث حينئذ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن تنصر) أي كفر (أسير فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين) لانه الاحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاه