الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٢٢ - فصل في الرجعة
برجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة، ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة (أو) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر) من وطئ الثاني لحق بالاول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني (وردت) إلى الاول (برجعته) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لانه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله (ولم تحرم) الزوجة (على) الزوج (الثاني) تأبيدا إذا مات الاول أو طلقها لانا لما ألحقنا الولد بالاول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة (وإن) راجعها (ولم تعلم بها) أي بالرجعة (حتى انقضت) العدة (وتزوجت أو وطئ الامة) المراجعة (سيد فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا.
ثم ذكر الامر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله: (والرجعية) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها (كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك (إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها) ولو كان معها من يحفظها (وصدقت) المطلقة (في) دعوى (انقضاء عدة القرء والوضع) سقطا أو غيره (بلا يمين) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث (ما أمكن) أي مدة إمكان تصديقها (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيه