الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٣ - فصل وركنه اهل
(و) إن قال: أنت طالق (لا أنت طلقت الاولى) خاصة (إلا أن يريد) بأو أو بلا (الاضراب) عن الاولى وإثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان أو تأتي للاضراب كبل، ومعنى الاضراب في لا أنه بعد أن طلق الاولى رفعه عنها بلا وأوقعه على الثانية وظاهر أنه لا يرتفع عن الاولى بعد وقوعه.
(وإن شك) بعد تحقق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل) له (إلا بعد زوج) لاحتمال كونه ثلاثا (وصدق إن ذكر) أن الذي صدر منه أقلمن الثلاث وارتجع (في العدة) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما (ثم إن تزوجها) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين (فكذلك) لا تحل له إلا بعد زوج لانه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية (إلا أن يبت) طلاقها كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها.
(وإن حلف صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لا بد أن تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر لا دخلت حنث الاول) بالبناء للمفعول