الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٧ - فصل وركنه اهل
وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شئ عليه.
(أو) قال: (كلما) طلقتك فأنت طالق (أو متى ما) طلقتك (أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) في الصور الاربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب، فيلزم من وقوع الاولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق.
(أو) قال: (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله: أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شئ عليه.
(و) تلزم (طلقة) واحدة (في) كل واحدة من (أربع) من الزوجات (قال لهن بينكن طلقة) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات (ما لم يزد العدد على) الطلقة (الرابعة) فإن قال: بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين، وإن قال: بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الافريقي الامام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والاشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام (وإن شرك) الاربع في ثلاث (بأن قال: شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا) قيل إنه خلاف الاول وعليه فالمعول عليه الاول، فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة،