الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٦ - فصل وركنه اهل
أو نصف وثلث طلقة أو) طالق (واحدة في واحدة) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان (أو) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو: إذا ما أو (متى ما فعلت) كذا فأنت طالق (وكرر) الفعل المرة بعد الاخرى (أو طالق أبدا طلقة) واحدة في الجميع والراجح في الاخير لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها (و) لزم (اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) أو ربع طلقة وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه (و) اثنتان في (واحدة في اثنتين) إن عرف الحساب وإلا فثلاث (و) اثنتان في أنت طالق (الطلاق كله إلا نصفه) لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل.
(و) اثنتان في (أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية) مشيرا إلى قريتها (فهي طالق) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والاخرى باندراجها في عموم القرية.
(و) لزم (ثلاث في) قوله: أنت طالق الطلاق (إلا نصف طلقة أو) في أنت طالق (اثنتين في اثنتين) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر (أو) أنت طالق (كلما حضت) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لانه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها