الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٧٩ - فصل وركنه اهل
فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه وأما غير الموثقة فلا يصدق.
فقوله: وصدق في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط يدل على نفي إرادته فإن كان قبل منه ذلك بيمينه.
وأشار إلى القسم الثاني من أقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله: (و) تلزم (الثلاث) في المدخول بها وغيرها ولا ينوي (في) أحد هذين اللفظين أنت (بتة) إذ البتالقطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها (وحبلك على غاربك) أي عصمتك على كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها.
ثم ذكر ثلاثة ألفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله: (أو) قال لها أنت طالق (واحدة بائنة) لان البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث، وقطعوا النظر عن لفظ واحدة احتياطا للفروج أو أن واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة (أو نواها) أي الواحدة البائنة إما (بخليت سبيلك) ونحوه من كل كناية ظاهرة (أو) بقوله: (ادخلي) الدار ونحوه من كل كناية خفية، وأولى إذا نواها بقوله لها: أنت طالق لانه إذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لانه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينو الواحدة البائنة فالوجه أن يقول: أو نواها بطالق أو ادخلي.
وحاصل الفقه أن تلفظ بواحدة بائنة أو نواها بلفظ آخر صريحا أو كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، فإن لم تكن له نية فواحدة (و) يلزم (الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في) قوله أنت (كالميتة والدم) ولحم الخنزير (ووهبتك) لاهلك أو نفسك (أو رددتك لاهلك وأنت) حرام (أو ما أنقلب) أي أرجع (إليه من أهل) زوجتي (حرام) وسواء فيما ذكر علق أو لم يعلق (أو) أنت (خلية) أو برية (أو بائنة أو أنا) منك خلي أو برئ أو بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل كما أشار له بقوله: إن لم يدخل بها.
ثم إن بعض هذه الالفاظ