الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٥٨ - فصل جاز الخلع
(فعليها) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين.
(وعليه) أي الزوج (نفقة) العبد (الآبق و) البعير (الشارد) المخالع بهما ومراده بالنفقة الاجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له (إلا لشرط) من الزوج أنها عليها فتلزمها (لا نفقة) أم (جنين) خولع عليه فليست على الزوج (إلا بعد وضعه) لانه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع (وأجبر) بعد وضعه (على جمعه مع أمه) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا بعوض، فالاولى أن يقول: واجبرا بألف التثنية (وفي) كون (نفقة ثمرة لم يبد صلاحها) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح (قولان وكفت المعاطاة) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملاها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا.
(وإن علق) الزوج الخلع (بالاقباض أو الاداء) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق (لم يختص) الاقباض أو الاداء (بالمجلس) الذي قال لها فيه ذلك، بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه (إلا لقرينة) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة.
(ولزم في) الخلع على (ألف) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز (الغالب) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية، فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا.
(و) لزم (البينونة) أي الطلاق البائن (إن قال) لها (إن أعطيتني ألفا) من كذا (فارقتكأو أفارقك) بالمضارع وهو مجزوم لانه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطت