الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٢٦ - فصل في احكام الصداق
(وإن خالعته) الرشيدة قبل البناء (على كعبد) وفرس وثوب (أو) على (عشرة) من الدنانير مثلا (ولم تقل) هو (من صداقي فلا نصفلها) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق.
(ولو) كانت (قبضته ردته) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه (لا إن قالت طلقني على عشرة) ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط (أو لم تقل) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة (من صداقي فنصف ما بقي) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما (وتقرر) الصداق (بالوطئ) هذا قسيم قوله: وإن خالعته أي قبل البناء كما مر، فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطئ (ويرجع) الزوج عليها بنصف القيمة (إن أصدقها) من قرابتها (من يعلم) هو (بعتقه عليها) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الاربع والولاء لها.
(وهل) العتق عليها في الاربع (إن رشدت) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة (وصوب أو مطلقا) ولو سفيهة بشرط أشار له بقوله: (إن لم يعلم الولي) للسفيهة بالعتق عليها تأويلان،