الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩٩ - فصل في احكام الصداق
(إلا أن يحلف) الزوج (ليدخلن الليلة) مثلا فيقضى له به ارتكابا لاخف الضررين، وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف، وهذا مستثنى مما قبله بلصقه (لا) تمهل (لحيض) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ.
(وإن) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين (لم يجده) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولميغلب على الظن عسره (أجل) أي أجله الحاكم (لاثبات عسرته) أي لاجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون.
وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله: (ثلاثة أسابيع) ستة فستة فستة فثلاثة لان الاسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام، فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر، فإن كان معينا فيأتي للمصنف، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب.
(ثم) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته (تلوم) له (بالنظر) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب: الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله