الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٥ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
(وحلت الاخت) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع، فلو قال: كالاخت لكان أشمل أي إذا أراد وطئ الثانية بملك أو نكاح حلت له (ببينونة السابقة) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعى أو بطلاقها قبل الدخول (أو زوال ملك) عن السابقة (بعتق وإن لاجل) يؤخذ منه منع وطئ المعتقة لاجل وهوكذلك لانه يشبه نكاح المتعة.
(أو كتابة) عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الاخرى.
(أو إنكاح) أي عقد (يحل) وطؤه (المبتوتة) أي بحيث لو حصل فيه وطئ حلت به المبتوتة، بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها (أو أسر) لها لانها مظنة اليأس (أو إباق إياس) لا يرجى معه عودها وإلا فلا، وهذا في موطوأة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها (أو بيع دلس فيه) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها