الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٣٣ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
إذا كانت ممن تليق به (ولابن عم ونحوه) من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الاسلام (تزويجها من نفسه) أي لنفسه (إن عين لها أنه الزوج) فرضيت بالقول أو الصمت على ما تقدم.
وأشار لتصوير التزويج بقوله: (بتزوجتك بكذا) من المهر أو تفويضا (وترضى) بذلك المهر ولا بد من الاشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد (وتولى الطرفين) الايجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى به، وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي الطرفين.
(وإن أنكرت) المرأة (العقد) بأن قالت لوليها: لم يحصل منك عقد وقال: بل عقدت (صدق الوكيل) بلا يمين (إن ادعاه) أي ادعى النكاح (الزوج) لانها مقرة بالاذن والوكيل قائم مقامها، فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوجغيره إن شاء (وإن تنازع الاولياء المتساوون) درجة كإخوة أو بنيهم أو أعمام (في) تولي (العقد) مع اتفاقهم على الزوج بأن قال كل منهم: أنا الذي أتولاه نظر الحاكم فيمن يتولاه منهم (أو) تنازعوا في تعيين (الزوج) بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا وإلا أجيبت لما عينته إن كان كفؤا كما مر (نظر الحاكم) فيمن يزوجها منه (وإن أذنت) غير المجبرة في تزويجها (لوليين) معا أو مترتبين (فعقدا) لها على الترتيب وعلم الاول والثان