الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠٠ - باب الذكاة
فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا، ولا يحد القرب بثلثمائة باع كما قيل، فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ الثلثمائة باع ألف ومائتا ذراع لان الباع أربعة أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول: إن هذا من القريب بل المائة باع من الطول الذي لاشبهة فيه، والله الموفق للصواب.
فإن قلت: يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير.
قلنا: بطل التحديد بما ذكر ورجع الامر إلى العرف تأمل ولا تغتر.
(و) الذكاة (في النحر طعن) من مميز يناكح (بلبة) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين، ثم ذكر مقابل الارجح بقوله: (وشهر أيضا) تشهيرا لا يساوي الاول (الاكتفاء) في الذبح (بنصف الحلقوم و) جميع (الودجين) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الاول المعتمد، وتصح زكاة المميز (وإن) كان (سامريا) نسبة للسامرة فرقة من اليهود (أو مجوسيا تنصر) أو تهود راجع للمجوسي فقط (وذبح) الكتابي أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لاولها بقوله: (لنفسه) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين.
ولثانيها بقوله: (مستحله) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا