الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٧٣ - فصل في ازالة النجاسة
لا ما فوق الدرهم ولو أثرا.
(وقيح وصديد) هما كالدم من كل وجه (و) ك (- بول فرس لغاز) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر (بأرض حرب) ولامفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي.
(وأثر) فم ورجل (ذباب من عذرة) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر، فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه.
(و) ك (- موضع حجامة) أي ما بين الشرطات معها (مسح) دمه حتى يبرأ (فإذا برئ غسل) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر (وإلا) يغسل وصلى (أعاد في الوقت) كذا في المدونة (وأول بالنسيان) فالعامد بعيد أبدا (و) أول (بالاطلاق) أي إطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله