الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٢ - باب الزكاة
فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما (لا) إن أخذ من أحدهما (غصبا أو لم يكمل لهما نصاب) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا، إلا أن الاول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض (وذو ثمانين) من الغنم (خالط بنصفيها) أي بكل أربعين منها (ذوي ثمانين) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر (أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) منها (فقط) وهو أربعون (ذا أربعين) وأبقى الاربعين الاخرى بيده ببلد أو بلدين (كالخليط الواحد) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور، فعلى الثلاثة شاتان في الاولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون (عليه) أي على صاحب الثمانينفي الاولى (شاة وعلى) كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الاربعين ثلثها.
وقوله: (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام