الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٩ - باب أحكام الطهارة
(بحبل سانية) أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء يخرج به الماء إذا كان من غير أجزاء الارض كخوص أو حلفاء فإن كان من أجزائها فلا يضر التغير به ولو بينا (ك) - تغير (غدير) ولو غير بين فالتشبيه في مطلق التغير لا بقيد كونه بينا وهو واحد الغدران قطع الماء يغادرها السيل (بروث ماشية) وبولها عند ورودها له (أو) تغير ماء (بئر) ولو غير بين أيضا (بورق شجر أو تبن) ألقته الرياح فيها وسواء كانت بئر بادية أو لا (والاظهر) عند ابن رشد من قولي مالك (في) تغير ماء (بئر البادية بهما الجواز) أي جواز رفع الحدث وحكم الخبث به لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد، ومثل البئرالغدران فلا مفهوم للبئر بل ولا للبادية وإنما المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره (وفي جعل) أي تقدير المفارق غالبا (المخالط) للمطلق اليسير قدر آنية الغسل