الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٦١ - فصل في التيمم
(وأول) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت (بالمشكوك) في إصابتها أي هل خالطته نجاسة أو لا، فلو تحققت الاصابة لاعاد أبدا (وبالمحقق) الاصابة بالنجس (واقتصر) الامام (على) إعادة (الوقت) مراعاة (للقائل) من الائمة (بطهارة الارض بالجفاف) كمحمد بن الحنفية والحسن البصري، وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الاصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده.
وهو كذلك.
واعلم أن كل من أمر بالاعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصرعلى كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم، وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري.
(ومنع) أي كره على المعتمد (مع عدم ماء تقبيل متوض) من ذكر أو أنثى، وكذا غيره من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه (وجماع مغتسل) كذلك ولو عادم ماء لانه ينتقل من تيمم الاصغر للاكبر (إلا لطول) ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع (وإن نسي) من فرضه التيمم (إحدى) الصلوات (الخمس) ولم يعلم عينها (تيمم خمسا) لكل صلاة تيمم لان م