الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠٥ - فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ
الجلوس إن كان طاهرا والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا كما سيأتي، ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا فهذه الاقسام الاربعة في البول، وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر، ومثله بول المرأة والخصي (و) ندب له (اعتماد) حال قضائها جالسا ولو بولا (على رجل) بأن يميل عليها ويرفع عقب اليمنى وصدرها على الارض لانه أعون على خروج الفضلة (واستنجاء) أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر (بيد) أعني (يسريين) فهو نعت مقطوع (و) ندب (بلها)أي اليد اليسرى (قبل لقي الاذى) أي الغائط أو البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها.
(و) ندب (غسلها) أي اليسرى (بكتراب) من رمل وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة (بعده) أي بعد لقى الاذى بها ولو مع صب الماء، وأما إذا لاقى بها حكم الاذى بأن استجمر أولا بالاحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها.
(و) ندب (ستر) أي إدامته حال انحطاطه للجلوس (إلى محله) أي محل سقوط الاذى.
(و) ندب (إعداد مزيله) أي الاذى كان المزيل جامدا أو مائعا (ووتره) أي المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشفع وينتهي الايتار لسبع فإن أنقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا، ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جها