الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩٩ - فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ
وإلا منع (وهل يمنع إعطاء زوجة) زكاتها (زوجا) لعودها عليها في النفقة (أو يكره ؟ تأويلان) وأما عكسه فيمنع قطعا، ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز (وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه) من غير أولوية لاحدهما على الآخر، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثرمن الذهب، وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة (بصرف وقته) أي ويعتبر في الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة (مطلقا) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد، وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا (بقيمة السكة) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك، لان الاربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك، وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عيه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار، وإليه أشار بقوله: (ولو في نوع) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه، فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت