الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٧ - باب الزكاة
والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم (وإلا) أن أدار الاكثر (فالجميع للادارة) ويبطل حكم الاحتكار (ولا تقوم الاواني) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا الابل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها (وفي تقويم الكافر) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه (لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن) إن بلغ نصابا حولا من قبضه (قولان) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا.
ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال: (والقراض الحاضر) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته (يزكيه ربه) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي (إن أدارا) أي رب القراض والعامل (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الاولى وما بيد العامل فقط في الثانية،