الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٦ - باب الزكاة
(و) العرض (المرتجع) لمالكه (من مفلس) اشتراه كغيره من العروض في التقويم (و) العبد المشتري للتجارة (المكاتب يعجز كغيره) من عروض التجارة لان عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على القنية حتى ينوي بها التجارة (وانتقل) العرض (المدار للاحتكار) بالنية (وهما) أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما (للقنية بالنية لا العكس) أي أن المحتكر لا ينتقل للادارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية (ولو كان) اشتراه (أولا للتجارة) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية لان النية سبب ضعيف تنقل إلى الاصل ولا تنقل عنه، والاصل في العروض القنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قوله لا العكس وهوما إذا نوى بعرض القنية الادارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الاولى لعدم صحتها كما هو ظاهر (وإن اجتمع) عند شخص (إدارة) في عرض (واحتكار) في آخر (وتساويا أو احتكر الاكثر) وأدار الاقل (فكل على حكمه) فيهما يزكى المدار كل عام