الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٧ - باب الزكاة
(أو) كان أصله (عرض تجارة) باعهمحتكر الشرط الثاني قوله: (وقبض) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله: (ولو) كان قبضه (بهبة) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لانها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه (أو) ب (- إحالة) لمن له دين على المحيل، ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه، ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه.
الشرط الرابع قوله: (كمل) المقبوض نصابا (بنفسه) لا بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الاولى لقبض الثانية بل (ولو تلف المتم) اسم مفعول وهو العشرة الاولى قبل قبض الثانية، وكذا إن تلفت الثانية أو هما