الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٥٩ - باب الزكاة
(أو) بعد (قبضها) ولو بوكيله، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الاعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها، وسيصرح به المصنف في قوله: واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما.
(ولا) زكاة في عين (موصى بتفرقتها) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لانها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لانها فائدة، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الاعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله: النفقة على الموصى له المعين (ولا) في (مال رقيق) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به (و) لا في مال (مدين) إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه (و) لا زكاة في قيمة (سكة وصياغة وجودة) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا