الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٥ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
الفساد وتناله الهوام (وستره بثوب) صونا له عن الاعين (ووضع) شئ (ثقيل) كسيف أو حديدة أو حجر (على بطنه) خوف انتفاخه، فإن لم يمكن فطين مبلول (وإسراع تجهيزه) ودفنه خيفة تغيره (إلا الغرق) ونحوه كالصعق، ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندب الاسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال حياتهم.
ثم شرع في مندوبات الغسل فقال: (و) ندب (للغسل سدر) وهو ورق شجر النبق يدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ويعرك به جسد الميت فإن لم يوجد فغيره من أشنان وصابون وغاسول وما في معنى ذلك يقوم مقامه.
(و) ندب (تجريده) من ثيابه ما عدا العورة ليسهل الانقاء (ووضعه) حال الغسل (على مرتفع) لانه أمكن ولئلا يقع شئ من ماء غسله على غاسله.
(و) ندب (إيتاره) أي الغسل أي كونه وترا إن حصل إنقاء بما قبله للسبع ثم المطلوب الانقاء (كالكفن لسبع) راجع لهما لكن السبع في الكفن في حق المرأة والزيادة عليها سرف.
(ولم يعد) غسله أي يكره فيما يظهر (كالوضوء لنجاسة) خرجت من قبله أو دبره لانه غير مكلف، والقدر المأمور به على وجه التعبد قد حصل (وغسلت) من جسد