الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٦٤ - فصل في أحكام صلاة السفر
(و) خامسها (نية إقامة أربعة أيام صحاح) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لانه وإن كانت الاربعة الايام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة، ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره لانه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الامرين واعتبر سحنون العشرين فقط، هذا إذا كانت نية الاقامة في ابتداء سفره، بل (ولو) حدثت (بخلاله إلا العسكر) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو (بدار الحرب) فلا ينقطع حكم سفره (أو العلم بها) أي بإقامة الاربعة في محل (عادة) فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره (لا الاقامة) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الاربعة فلا يقطع القصر (وإن تأخر سفره وإن نواها) أي الاقامة القاطعة (بصلاة) أحرم بها سفرية