الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٥٤ - فصل في الاستخلاف
وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا.
وقوله: (فإن صلى لنفسه) إلخ مفرع على قوله الآتي: وإن جاء بعد العذرفكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا، وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا: وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لانه لم يدرك مع الامام جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم، وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الامام صحت صلاته (أو بنى) على صلاة الامام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه (ب) - الركعة (الاولى) مطلقا (أو الثالثة) من رباعية واقتصر على الفاتحة كالامام (صحت) صلاته لانه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام، وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لانه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء (وإلا) يبن بالاولى أو الثالثة من رباعية بأن بنى