الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٥١ - فصل في الاستخلاف
فيدب كذلك ليرفع بهم (ولا تبطل) صلاتهم (إن رفعوا برفعه) أي برفع الاول (قبله) أي قبل الاستخلاف أو المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه، ثم لا بد من العود مع الخليفة ولوأخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر، وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الاول وإلا بطلت عليه لان ركوعه الاول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه.
(و) ندب (لهم) الاستخلاف (إن لم يستخلف) الامام (ولو أشار لهم بالانتظار) حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم، وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح.
(و) ندب (استخلاف الاقرب) من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولانه أدرى بأفعاله.
(و) ندب (ترك كلام في كحدث) سبقه أو ذكره (وتأخر) الاول (مؤتما) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية