الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٣٦ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
لا أرب للرجال فيها غالبا (لعيد واستسقاء) والفرض أولى.
(و) جاز خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم (ولا يقضى على زوجها به) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهرهولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الاولى لزوجها عدم منعها، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها.
(و) جاز (اقتداء ذوي سفن) متقاربة ولو سائرة (بإمام) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده.
ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة.
(و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر صغير) لا يمنع من سماع الامام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما (أو طريق و) جاز (علو مأموم) على إمامه (ولو بسطح) في غير الجمعة (لا عكسه) وهو علو الامام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد (وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي بالعلو (الكبر) واستثنى