الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٢٣ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
والاولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة (وإن تبين) للمعيد (عدم) الصلاة (الاولى) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا (أو) تبين له (فسادها) لفقد شرط أو ركن (أجزأت) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه (ولا يطال ركوع لداخل) أي يكره للامام أن يطيل الركوع لاجل داخل معه في الصلاة لادراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه، وأما الفذ فله أن يطيل للداخل (والامام الراتب) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات (كجماعة) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الامامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر، ومحل كونه كجماعة إن حصل أذانوإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد (ولا تبتدأ صلاة) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة