الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩٢ - فصل في سن سجود السهو
(فلا سجود) عليه (وإن ذكره) أي القبلي المترتب عن ثلاث (في صلاة) شرع فيها (و) قد (بطلت) الاولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها (فكذاكرها) أي فكذاكر صلاة في أخرى، وتقدم في قوله: وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره (وإلا) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الاخرى (فك) - ذاكر (بعض) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لان الاولى إما فرض أو نفل، والثانية كذلك فأشار لكون الاولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله: (ف) - إن ترك القبلي أو البعض (من فرض) وذكره في فرض أو نفل ف (إن أطال القراءة) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة (أو ركع) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي (بطلت) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة (و) حيث بطلت الاولى (أتم النفل) إن اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالاولى (وقطع غيره) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم (وندب الاشفاع) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب (إن عقد ركعة) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لانه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لانه لا يقضي (وإلا) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع (رجع) لاصلاح الاولى (بلا سلام) من الثانية، فإن سلم بطلت الاولى، وأما قوله: وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي.
ثم أشار لكون الاولى نفلا بوجهيه بقوله: (و) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع (من نفل في فرض تمادى) مطلقا (كفي نفل) وإن دون المذكور منه (إنأطالها) أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لاصلاح الاولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها.
(وهل) تبطل (بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد