الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩١ - فصل في سن سجود السهو
مطلقا (أو قبليا إن لم يلحق) معه (ركعة) بسجدتيها (وإلا) بأن لحق ركعة (سجد) القبلي معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الامام قبل السلام، ولو على رأي الامام كشافعي يرى التقديم مطلقا، فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد، ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قضاء ما عليه (ولو ترك إمامه) السجود عمدا أو رأيا أو سهوا (أو) ولو (لم يدرك) المسبوق (موجبه) وإذا تركه الامام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الامام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه (وأخر) المسبوق المدرك ركعة (البعدي) لتمام صلاته، فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت، والاولى أن لا يقوم إلا بعد سلام الامام منه، فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه (ولا سهو على مؤتم) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له (حالة القدوة) بفتح القاف بمعنى الاقتداء، وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الامام عنه، ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو، فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الامام عنه لانه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة (و) بطلت (بترك) سجود سهو (قبلي) ترتب عليه (عن ثلاث سنن) كثلاث تكبيرات وكترك السورة (وطال) إن تركه سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل (لا) بترك قبلي ترتب عن (أقل) من ثلاث سنن كتكبيرتين، وإذا لم تبطل وطا