الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصل وجب قضاء فاءتة الخ
(في أنفسها) غير شرط، فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس (و) وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب (يسيرها) أي الفوائت (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالاربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس، وندب البداءةبالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب (فإن خالف) وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل (ولو عمدا أعاد) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر (بوقت الضرورة) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر (وفي) ندب (إعادة مأمومه) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الامام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها، وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح (خلاف وإن ذكر) المصلي فذا أو إماما أو مأموما (اليسير في صلاة ولو) كان المذكور فيها (جمعة) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه (قطع فذ) وجوبا (وشفع) ندبا وقيل وجوبا (إن ركع) ركع بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة