الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢١٧ - فصل في ستر العورة
عجزا أو نسيانا أو عمدا مختارا فيعيد في الوقت (وإن انفرد) بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالاعادة أبدا حينئذ، ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم يجد غيره أي خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ (أو) مصل (بنجس) عجزا أو نسيانا فيعيد في الوقت (بغير) أي بغير حرير ونجس (أو) يعيد فيه (بوجود) ماء (مطهر) للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير، والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل (وإن ظن عدم صلاته) التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها (وصلى) ثانيا (بطاهر) غير حرير ثم ذكر أنه كان قد صلاها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لان الثانية لم تقع جابرة للاولى (لا) يعيد بوقت (عاجز) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس (صلى عريانا) ثم وجد ثوبا والمعتمد الاعادة في الوقت وهو ظاهر لان المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالاعادة مع تقديمهما وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا عاجزا بالاولى (كفائتة) صلاها بنجس أو حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها (وكره) لباس (محدد) للعورة بذاته لرقته أو بغيره كحزام بالزاي أو لضيقه وإحاطت