الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٦ - فصل شرط الصلاة
(وفي) صحة (بناء الفذ) وعدمها (خلاف وإذا بنى) من له البناء من إمام ومأموم وفذ على أحد القولين (لم يعتد) بشئ فعله قبل رعافه (إلا بركعة كملت) بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير محل التشهد، فإذا غسل رجع جالسا إن كان حصل له في جلوس التشهد، وقائما إن كان حصل في القيام فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والسورة، فلو حصل الرعاف في ركوع أو سجود أو بعده وقبل أن يستقل جالسا للتشهد أو قائما للقراءة ألغى ما فعله من تلك الركعة وبنى على الاحرام إن كان في أول ركعة، وعلى ما قبلها إن كان في غيرها ويبتدئ من القراءة (وأتم مكانه) في غير الجمعة وجوبا (إن ظن) وأولى إن علم (فراغ إمامه وأمكن) الاتمام فيه (وإلا) يمكن لنجاسة أو ضيق (فالاقرب) من الامكنة (إليه) أي إلى مكان الغسل يجب الاتمام فيه، فإن تبين خطأ ظنه صحت (وإلا) يتم في المكان الممكن ولا في الاقرب إليه (بطلت) صلاته، ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لانه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها (ورجع) وجوبا (إن ظن بقاءه) أي بقاء الامام (أو شك) فيه وأولى إن علم.