٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣٧).

٦ ـ وقوله تعالى في سورة النحل : {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّه‌ُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْنِعْمَةَ اللّه‌ِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللّه‌ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣٨).

وهما كالآية المتقدّمة من سورة البقرة ، فإنّ هذه‌الآيات‌الثلاث بمضمون واحد وألفاظ واحدة ، وهي ظاهرة في الحصر ، بل آية الأنعام صريحة فيه ؛ لأنّ عدم وجدان النبيّ للمحرّم فيما اُوحي إليه مساوق لعدم وجوده ، فتكون دلالة هذه الآيات على عدم حرمة غير العناوين المذكورة فيها ـ ومنها ما ذبح واُهلّ به للّه‌ من الذبائح من غير استقبال للقبلة ـ تامّة . ودعوى لزوم تخصيص الأكثر قد عرفت جوابه .

هذا مضافاً إلى تمسّك الفقهاء بهذه الآيات وما فيها من الحصر ، خصوصاً آية الأنعام لإثبات حلّية الأطعمة المحلّلة كثيراً ، بل ورد ذلك في جملة من الروايات الصحيحة ، منها صحيح محمّد بن مسلم (٣٩)المنقول في العلل والتهذيب ، مع شيء من الاختلاف .

ويظهر من عدّة روايات أنّ جملة ممّا حرّم بعد ذلك كان بنهي النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وتحريمه فلعلّه من تشريعاته ، فلا ينافي دلالة الآية على الحصر ؛ لأنّ تشريع النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بعدها بمثابة الناسخ لتلك الحلّية الثابتة أوّلاً بمقتضى الآية كما لا يخفى ، فالإطلاق في الآيات تامّ في نفسه .

وأمّا الإطلاق في الروايات فيمكن استفادته من عدّة طوائف منها :

١ ـمعتبرة‌محمّد بن قيس عن‌أبي جعفر (عليه ‌السلام) : «قال:قال‌أميرالمؤمنين (عليه ‌السلام) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه‌ تعالى عليه » (٤٠).

فإنّها لم تشترط في الذبح وحلّية الذبيحة غير إسلام الذابح وذكر اسم اللّه‌ تعالى


(٣٧) الأنعام : ١٤٥.
(٣٨) النحل :١١٤-١١٥.
(٣٩) الوسائل ١٦ : ٣٩٤الباب٥ من أبواب الأطعمة والأشربة ح٦ .
(٤٠)المصدر السابق : ٣٥٦الباب ٢٨ح١ .