٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

سائر الشرائط فإنّها حيثيات اُخرى مسكوت عنها .

وهذا إشكال‌عام في هذه‌الآية وغيرها وله‌جواب عامّ‌أشرنا إليه‌إجمالاً فيما سبق ، وتفصيله : أنّ الخطاب لو كان بلسان الإخبار عن الشرطية كما إذا قال : « التسمية شرط في حلّية‌الذبيحة » ، أو بلسان‌النهي عن‌أكل ما لم يذكر اسم‌اللّه‌ عليه ، فمن‌الواضح‌أنّ هذا لا ينافي ثبوت‌ألف شرط‌آخر ، إلاّ أنّ هذا اللسان‌لم يرد هنا ، وإنّما الوارد لسان‌الأمر بالأكل‌أو الإطعام‌الدالّ على‌الحلّية إرشاداً أو بالملازمة ، وحمل ذلك على النهي أو الشرطية خلاف ظاهر الأمر جدّاً ، وإنّما ظاهر الأمر بالأكل أو الإطعام حلّية‌الذبيحة فعلاً ، فإذا علّق ذلك على ذكر الاسم كان مفاد الآية حلّية الذبيحة إذا ذكر اسم اللّه‌ عليها ، فكأنّه قال إذا ذكر اسم اللّه‌ عليها ووجبت جنوبها حلّ أكلها وإطعامها ، فيتمّ الإطلاق فيه عندئذٍ لنفي دخل قيد وشرط آخر في ثبوت تلك الحلّية وجواز الأكل ؛ إذ ثبوت شرط آخر يستلزم امّا تقييد إطلاق ترتّب الحلّية وجواز الأكل على التسمية بقيد من قبيل إذا تحقّقت سائر الشروط ، أو حمل الأمر بالأكل والحلّية على الحكم الحيثي لا الفعلي الحقيقي ، وكلاهما خلاف الظاهر ؛ إذ الأوّل خلاف إطلاق الترتّب والتفريع ، والثاني خلاف ظاهر ما يدلّ على الحكم وهو الأمر ، فإنّ ظاهره الحلّية الحقيقية الفعلية ، لا الحيثية ومن ناحية ذلك الشرط فقط ، فإنّها ليست حلّية حقيقية لا جعلاً ولا مجعولاً ؛ إذ الحكم لا ينحلّ ولا يتعدّد بتعدد قيود موضوعه .

نعم ، لو كانت هناك حلّيتان مستقلّتان جعلاً وموضوعاً ، كالحلّية من ناحية التذكية والحلّية من ناحية الطهارة لم يكن الإطلاق من ناحية‌إحداهما نافياً للاُخرى ، وبهذا ظهر الفرق بين المقام وبين ما هو المقرّر من عدم الإطلاق في قوله تعالى : {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} لنفي نجاسة موضع الإمساك والحلّية من ناحيتها .

٥ ـقوله تعالى في سورة الأنعام : {قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ ميْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّه‌ِ بِهِ}