فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ـالطائفة الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً ، وهي معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم » (٩٢).
ـالطائفة الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين صورة عدم وجدان الحديدة فيجوز الذبح بغيرها وصورة وجدانها فلا ، من قبيل صحيح ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة » (٩٣)، ومعتبرة زيد الشحّام قال : « سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة . . . » إلخ (٩٤)، وصحيح ابن الحجّاج قال : « سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس » (٩٥).
ـالطائفة الرابعة : ما دلّ على تقييد الجواز في صورة عدم وجدان السكّين بما إذا كان مضطراً إلى الذبح ، وهي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » (٩٦).
والطائفتان الاُولى والثانية وإن كانتا متعارضتين في نفسيهما ، إلاّ أنّ الطائفتين الثالثة والرابعة تكونان شاهدي جمع وتفصيل بينهما ، والمشهور قد فصّلوا بين صورة خوف موت الذبيحة وصورة عدمه فأجازوا الذبح بغير الحديدة في الاُولى دون الثانية . إلاّ أنّه من الواضح عدم ورود عنوان خوف موت الذبيحة في شيء من هذه الروايات ، ومن هنا أفتى جملة من المحقّقين بالتفصيل بين صورة القدرة على الذبح بالحديدة فلا يجوز بغيرها وصورة عدم القدرة فيجوز . والظاهر استفادة هذا القيد من الطائفة الرابعة ، فإنّها لكونها أخصّ من الثالثة تقيد جواز الذبح في صورة عدم وجود السكين بالاضطرار إلى الذبيحة ، فمن يكون مضطراً إلى الذبح إن لم يجد سكّيناً يذبح بغيره ، وهذا هو المقصود من عدم القدرة على السكّين ، فإنّه إنّما يصدق فيمن لا يجد
(٩٢) الوسائل ١٦ : ٣٠٩الباب٢ من أبواب الذبائح ح٥ .
(٩٣) الوسائل ١٦ : ٣٠٨الباب٢ من أبواب الذبائح ح٢ .
(٩٤) الوسائل ١٦ : ٣٠٨الباب٢ من أبواب الذبائح ح٣ .
(٩٥) الوسائل ١٦ : ٣٠٨الباب٢ من أبواب الذبائح ح١ .
(٩٦) الوسائل ١٦ : ٣٠٩الباب٢ من أبواب الذبائح ح٤ .