فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩
٢ ـ فروع الكافي :
صنّف الكليني ( رحمه اللّه تعالى ) أحاديث الفروع على أساس تعلّقها بمعرفة الأحكام الفرعية الشرعية التي تبحث عادة بكتب الفقه الإسلامي ، لذا نرى من الضرورة التعرض إلى بيان هيكلها العامّ في فقه الشيعة الإمامية ، فنقول :
تقسم الأحكام الفرعية عند فقهاء الشيعة الإمامية على قسمين وهما : (العبادات والمعاملات ) .
أمّا العبادات فيدخل فيها : أحكام المياه ، والوضؤ ، وآداب التخلّي ، وأحكام الغسل وأقسامه ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وأحكام الأموات ، والتيمّم ، والنجاسات ، والمطهّرات ، والصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ ، والعمرة ، وأعمال المدينة المنوّرة ، والجهاد ، والوقف والصدقة ، ودخول الوقف والصدقة في العبادات هو لاعتبار نيّة القربى إلى اللّه (عزوجل) ، ويدخلان في قسمالعقود من المعاملات باعتبار آخر .
وأمّا المعاملات ، فتقسم عندهم على ثلاثة أقسام وهي :
١ ـ العقود :ويدخل فيها : التجارة وآدابها ، والبيع وأقسامه من النقد والنسيئة ، والسلف ، والصرف ، والربا ، والبيع ، والخيارات ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والجعالة ، والسبق ، والرماية ، والشركة ، والمضاربة ، والوديعة ، والعارية ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والدَّين ، والرهن ، والصلح ، والوكالة ، والهبة ، والصدقة ، والوقف ، والسكنى ، والعمرى ، والوصية ، والنكاح وتوابعه كالرضاع ، والقسم ، والنشوز ، وأحكام الأولاد ، والنفقات ، والخلع ، والمباراة ، والمكاتبة .
٢ ـ الإيقاعات :ويدخل فيها : الإقرار ، والطلاق وتوابعه كأحكام العدّة والظِّهار والإيلاء واللعان ، والعتق ، والتدبير ، والإيمان ، والنذور ، والعهود .