٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

فضل القرض :

[وفضله عظيم ( والدرهم منه بثمانية عشر درهماً مع أنّ درهم الصدقة بعشرة ) (١١) قيل : والسرّ فيه أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً وأنّ درهم القرض يعود فيُقرَض ثانياً ، ودرهم الصدقة لا يعود . واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة ، ومطلق الثواب يتوقّف عليها ، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب ، بخلاف الصدقة فإنّ القربة معتبرة فيها ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إمّا مشروط بقصد القربة ، أو تفضّل من اللّه‌ تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين ، وقد يقع التفضّل على كثير من فاعلي البرّ من غير اعتبار القربة كالكرم] .

لقد حثّت الشريعة الإسلامية على الإقراض لقضاء حوائج المحتاجين وحلّ مشاكلهم المالية والاجتماعية ؛ ولذا حكم الفقهاء باستحبابه ، بل ذهب بعضهم إلى أنّه من المستحبّات المؤكّدة سيّما لذوي الحاجات (١٢).

وقد أشارت روايات عديدة إلى فضل القرض ، فقد روى الإمام الصادق (عليه ‌السلام) عن رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قوله : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه » (١٣).

وعنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه‌ عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » (١٤).

ومن ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبداللّه‌ الصادق (عليه ‌السلام) قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة » (١٥).

وكما حثّت الشريعة الإسلامية على إقراض المحتاج ، فإنّها كرهت الاقتراض ،


(١١)الوسائل ١٣: ٨٧، الباب٦ من أبواب الدين ، ح٤ .
(١٢)تحرير الوسيلة ١ : ٦٥٢.
(١٣)الوسائل ١٣: ٨٧، الباب٦ من أبواب الدين ، ح٣ .
(١٤)المصدر السابق : ٨٨، ح٥ .
(١٥)المصدر السابق : ٨٧، ح٤ .