تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٨ - كتاب المضاربة
عليه رجع هو على المالك. ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل؛ و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
(مسألة ٣٧): لو ضاربه بخمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى. ولو ضاربه على ألف- مثلًا- فدفع خمسمائة فعامل بها، ثمّ دفع إليه خمسمائة اخرى، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاخرى.
(مسألة ٣٨): لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته، و أمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فمحلّ إشكال.
(مسألة ٣٩): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل؛ سواء كان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، وإلّا ففيه تفصيل.
(مسألة ٤٠): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه، وادّعى المالك خلافه، ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل.
(مسألة ٤١): لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل وكذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.