تحرير الوسيلة - ط نشر آثار
(١)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٢)
المقدّمة في أحكام التقليد
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٤)
فصل في المياه
١١ ص
(٥)
فصل في أحكام التخلّي
١٧ ص
(٦)
فصل في الاستنجاء
١٨ ص
(٧)
فصل في الاستبراء
١٩ ص
(٨)
فصل في الوضوء
٢١ ص
(٩)
القول في الواجبات
٢١ ص
(١٠)
القول في شرائط الوضوء
٢٥ ص
(١١)
فصل في موجبات الوضوء وغاياته
٣١ ص
(١٢)
فصل غايات الوضوء
٣٣ ص
(١٣)
القول في أحكام الخلل
٣٤ ص
(١٤)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٥ ص
(١٥)
فصل في الأغسال
٣٨ ص
(١٦)
في الأغسال المفروضة
٣٨ ص
(١٧)
فصل في غسل الجنابة
٣٨ ص
(١٨)
القول في السبب
٣٨ ص
(١٩)
القول في أحكام الجنب
٣٩ ص
(٢٠)
القول في واجبات الغسل
٤١ ص
(٢١)
فصل في غسل الحيض
٤٦ ص
(٢٢)
القول في أحكام الحائض
٥٥ ص
(٢٣)
فصل في الاستحاضة
٥٩ ص
(٢٤)
فصل في النفاس
٦٤ ص
(٢٥)
فصل في غسل مسّ الميّت
٦٦ ص
(٢٦)
فصل في أحكام الأموات
٦٨ ص
(٢٧)
القول في غسل الميّت
٦٩ ص
(٢٨)
القول في كيفية غسل الميّت
٧٣ ص
(٢٩)
القول في آداب الغسل
٧٦ ص
(٣٠)
القول في تكفين الميّت
٧٧ ص
(٣١)
القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين
٧٩ ص
(٣٢)
القول في الحنوط
٨٠ ص
(٣٣)
القول في الجريدتين
٨١ ص
(٣٤)
القول في تشييع الجنازة
٨١ ص
(٣٥)
القول في الصلاة على الميّت
٨٣ ص
(٣٦)
القول في كيفية صلاة الميّت
٨٥ ص
(٣٧)
القول في شرائط صلاة الميّت
٨٧ ص
(٣٨)
القول في آداب الصلاة على الميّت
٩٠ ص
(٣٩)
القول في الدفن
٩١ ص
(٤٠)
القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته
٩٤ ص
(٤١)
خاتمة تشتمل على مسائل
٩٧ ص
(٤٢)
ختام فيه أمران
١٠٠ ص
(٤٣)
القول في الأغسال المندوبة
١٠٢ ص
(٤٤)
فصل في التيمّم
١٠٦ ص
(٤٥)
القول في مسوّغاته
١٠٦ ص
(٤٦)
القول فيما يتيمّم به
١١١ ص
(٤٧)
القول في كيفية التيمّم
١١٣ ص
(٤٨)
القول فيما يعتبر في التيمّم
١١٤ ص
(٤٩)
القول في أحكام التيمّم
١١٦ ص
(٥٠)
فصل في النجاسات
١١٩ ص
(٥١)
القول في النجاسات
١١٩ ص
(٥٢)
القول في أحكام النجاسات
١٢٤ ص
(٥٣)
القول في كيفية التنجّس بها
١٢٧ ص
(٥٤)
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
١٢٩ ص
(٥٥)
فصل في المطهّرات
١٣٢ ص
(٥٦)
القول في الأواني
١٣٩ ص
(٥٧)
كتاب الصلاة
١٤٢ ص
(٥٨)
فصل في مقدّمات الصلاة
١٤٢ ص
(٥٩)
المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
١٤٢ ص
(٦٠)
المقدّمة الثانية في القبلة
١٤٨ ص
(٦١)
المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
١٤٩ ص
(٦٢)
المقدّمة الرابعة في المكان
١٥٤ ص
(٦٣)
المقدّمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٦١ ص
(٦٤)
المقدّمة السادسة في إحضار القلب
١٦٣ ص
(٦٥)
فصل في أفعال الصلاة
١٦٣ ص
(٦٦)
القول في النيّة
١٦٤ ص
(٦٧)
القول في تكبيرة الإحرام
١٦٨ ص
(٦٨)
القول في القيام
١٧٠ ص
(٦٩)
القول في القراءة و الذكر
١٧٢ ص
(٧٠)
القول في الركوع
١٧٨ ص
(٧١)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٨٥ ص
(٧٢)
القول في التشهّد
١٨٨ ص
(٧٣)
القول في التسليم
١٨٩ ص
(٧٤)
القول في الترتيب
١٨٩ ص
(٧٥)
القول في الموالاة
١٩٠ ص
(٧٦)
القول في القنوت
١٩١ ص
(٧٧)
القول في التعقيب
١٩٢ ص
(٧٨)
القول في مبطلات الصلاة
١٩٣ ص
(٧٩)
القول في صلاة الآيات
١٩٩ ص
(٨٠)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
٢٠٣ ص
(٨١)
القول في الشكّ
٢٠٧ ص
(٨٢)
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
٢٠٩ ص
(٨٣)
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
٢١٠ ص
(٨٤)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
٢١٥ ص
(٨٥)
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها
٢١٨ ص
(٨٦)
القول في ركعات الاحتياط
٢١٩ ص
(٨٧)
القول في الأجزاء المنسيّة
٢٢١ ص
(٨٨)
القول في سجود السهو
٢٢٣ ص
(٨٩)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٢٢٥ ص
(٩٠)
القول في صلاة القضاء
٢٣٤ ص
(٩١)
القول في صلاة الاستئجار
٢٣٨ ص
(٩٢)
البحث في صلاة الجمعة
٢٤٢ ص
(٩٣)
القول في شرائط صلاة الجمعة
٢٤٢ ص
(٩٤)
القول فيمن تجب عليه
٢٤٨ ص
(٩٥)
القول في وقتها
٢٤٩ ص
(٩٦)
فروع
٢٥١ ص
(٩٧)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٥٢ ص
(٩٨)
القول في بعض الصلوات المندوبة
٢٥٤ ص
(٩٩)
فصل في صلاة المسافر
٢٥٩ ص
(١٠٠)
القول في قواطع السفر
٢٦٩ ص
(١٠١)
القول في أحكام المسافر
٢٧٥ ص
(١٠٢)
فصل في صلاة الجماعة
٢٧٨ ص
(١٠٣)
القول في شرائط الجماعة
٢٨٢ ص
(١٠٤)
القول في أحكام الجماعة
٢٨٤ ص
(١٠٥)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢٨٨ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٢٩٣ ص
(١٠٧)
القول في النيّة
٢٩٣ ص
(١٠٨)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٩٦ ص
(١٠٩)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٣٠٣ ص
(١١٠)
القول فيما يترتّب على الإفطار
٣٠٤ ص
(١١١)
القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
٣٠٩ ص
(١١٢)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
٣١٢ ص
(١١٣)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٣١٤ ص
(١١٤)
القول في أقسام الصوم
٣١٧ ص
(١١٥)
فالواجب منه
٣١٧ ص
(١١٦)
القول في صوم الكفّارة
٣١٧ ص
(١١٧)
و أمّا المندوب منه
٣١٩ ص
(١١٨)
و أمّا المكروه
٣٢٠ ص
(١١٩)
و أمّا المحظور
٣٢٠ ص
(١٢٠)
خاتمة في الاعتكاف
٣٢١ ص
(١٢١)
القول في شروطه
٣٢١ ص
(١٢٢)
القول في أحكام الاعتكاف
٣٢٦ ص
(١٢٣)
كتاب الزكاة
٣٢٨ ص
(١٢٤)
المقصد الأوّل في زكاة المال
٣٢٩ ص
(١٢٥)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
٣٢٩ ص
(١٢٦)
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
٣٣٢ ص
(١٢٧)
الفصل الأوّل في زكاة الأنعام
٣٣٢ ص
(١٢٨)
القول في النصاب
٣٣٢ ص
(١٢٩)
القول في السوم؛ أيالرعي
٣٣٥ ص
(١٣٠)
القول في الحول
٣٣٦ ص
(١٣١)
القول في الشرط الأخير
٣٣٨ ص
(١٣٢)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
٣٣٨ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٣٣٩ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
٣٤١ ص
(١٣٥)
المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران
٣٤٢ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في وجوب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٣٤٨ ص
(١٣٧)
المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً ففيه العشر
٣٥٠ ص
(١٣٨)
القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
٣٥١ ص
(١٣٩)
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
٣٥٧ ص
(١٤٠)
القول في بقيّة أحكام الزكاة
٣٥٩ ص
(١٤١)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٣٦٣ ص
(١٤٢)
القول فيمن تجب عليه
٣٦٣ ص
(١٤٣)
القول في قدرها
٣٦٦ ص
(١٤٤)
القول في وقت وجوبها
٣٦٧ ص
(١٤٥)
القول في مصرفها
٣٦٨ ص
(١٤٦)
كتاب الخمس
٣٦٩ ص
(١٤٧)
القول فيما يجب فيه الخمس
٣٦٩ ص
(١٤٨)
القول في قسمته ومستحقّيه
٣٨٤ ص
(١٤٩)
القول في الأنفال
٣٨٧ ص
(١٥٠)
كتاب الحجّ
٣٨٩ ص
(١٥١)
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٩٠ ص
(١٥٢)
القول في الحجّ بالنذر و العهد و اليمين
٤٠٨ ص
(١٥٣)
القول في النيابة
٤١٢ ص
(١٥٤)
القول في الوصيّة بالحجّ
٤١٨ ص
(١٥٥)
القول في الحجّ المندوب
٤٢٣ ص
(١٥٦)
القول في أقسام العمرة
٤٢٤ ص
(١٥٧)
القول في أقسام الحجّ
٤٢٥ ص
(١٥٨)
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا
٤٢٧ ص
(١٥٩)
القول في المواقيت
٤٣١ ص
(١٦٠)
القول في أحكام المواقيت
٤٣٣ ص
(١٦١)
القول في كيفية الإحرام
٤٣٥ ص
(١٦٢)
القول في تروك الإحرام
٤٤١ ص
(١٦٣)
القول في الطواف
٤٥٣ ص
(١٦٤)
القول في واجبات الطواف
٤٥٤ ص
(١٦٥)
القول في صلاة الطواف
٤٦١ ص
(١٦٦)
القول في السعي
٤٦٢ ص
(١٦٧)
القول في التقصير
٤٦٤ ص
(١٦٨)
القول في الوقوف بعرفات
٤٦٥ ص
(١٦٩)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٤٦٧ ص
(١٧٠)
القول في واجبات منى
٤٦٩ ص
(١٧١)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٤٧٨ ص
(١٧٢)
القول في المبيت بمنى
٤٨١ ص
(١٧٣)
القول في رمي الجمار الثلاث
٤٨٢ ص
(١٧٤)
القول في الصدّ و الحصر
٤٨٦ ص
(١٧٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٩٠ ص
(١٧٦)
القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
٤٩١ ص
(١٧٧)
القول في شرائط وجوبهما
٤٩٤ ص
(١٧٨)
القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٠٥ ص
(١٧٩)
ختام فيه مسائل
٥١٣ ص
(١٨٠)
فصل في الدفاع و هو على قسمين
٥١٥ ص
(١٨١)
القول في القسم الأوّل و هو الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته
٥١٥ ص
(١٨٢)
القول في القسم الثاني و هو الدفاع عن النفس
٥١٧ ص
(١٨٣)
كتاب المكاسب و المتاجر
٥٢٤ ص
(١٨٤)
مقدّمة تشتمل على مسائل
٥٢٤ ص
(١٨٥)
كتاب البيع
٥٣٦ ص
(١٨٦)
القول في شروط البيع
٥٤٠ ص
(١٨٧)
القول في شرائط المتعاقدين
٥٤٠ ص
(١٨٨)
القول في شروط العوضين
٥٤٨ ص
(١٨٩)
القول في الخيارات
٥٥١ ص
(١٩٠)
الأوّل خيار المجلس
٥٥١ ص
(١٩١)
الثاني خيار الحيوان
٥٥١ ص
(١٩٢)
الثالث خيار الشرط
٥٥٢ ص
(١٩٣)
الرابع خيار الغبن
٥٥٥ ص
(١٩٤)
الخامس خيار التأخير
٥٦٠ ص
(١٩٥)
السادس خيار الرؤية
٥٦١ ص
(١٩٦)
السابع خيار العيب
٥٦٢ ص
(١٩٧)
القول في أحكام الخيار
٥٦٤ ص
(١٩٨)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٥٦٥ ص
(١٩٩)
القول في القبض و التسليم
٥٦٦ ص
(٢٠٠)
القول في النقد و النسيئة
٥٦٨ ص
(٢٠١)
القول في الربا
٥٦٩ ص
(٢٠٢)
القول في بيع الصرف
٥٧٣ ص
(٢٠٣)
القول في السلف
٥٧٨ ص
(٢٠٤)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٥٨١ ص
(٢٠٥)
القول في بيع الثمار على النخيل و الأشجار
٥٨٣ ص
(٢٠٦)
القول في بيع الحيوان
٥٨٨ ص
(٢٠٧)
القول في الإقالة
٥٨٩ ص
(٢٠٨)
كتاب الشفعة
٥٩٠ ص
(٢٠٩)
كتاب الصلح
٥٩٧ ص
(٢١٠)
كتاب الإجارة
٦٠٦ ص
(٢١١)
كتاب الجعالة
٦٢٣ ص
(٢١٢)
كتاب العارية
٦٢٩ ص
(٢١٣)
كتاب الوديعة
٦٣٤ ص
(٢١٤)
خاتمة
٦٤٤ ص
(٢١٥)
كتاب المضاربة
٦٤٦ ص
(٢١٦)
كتاب الشركة
٦٦٢ ص
(٢١٧)
القول في القسمة
٦٦٧ ص
(٢١٨)
كتاب المزارعة
٦٧٦ ص
(٢١٩)
كتاب المساقاة
٦٨٣ ص
(٢٢٠)
كتاب الدين و القرض
٦٨٨ ص
(٢٢١)
القول في أحكام الدين
٦٨٨ ص
(٢٢٢)
القول في القرض
٦٩٣ ص
(٢٢٣)
فهرس المحتويات
٦٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص

تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - القول فيما يجب فيه الخمس

لم يمكن إلّافي السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة- لا الماضية- على الأظهر.

(مسألة ٩): لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها، موجوداً عنده في آخر السنة، وبعضها ديناً على الناس، فإن باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته، يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته، و أمّا الذي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد- بحيث يكون كالموجود عنده- يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله، وما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.

(مسألة ١٠): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و إنّما يتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة؛ التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا، وفي غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده، و هو عند تصفية الغلّة، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها. نعم، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع، أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة.

(مسألة ١١): المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته، والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج‌