تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٦ - القول في مبطلات الصلاة
رفعه، إلّاإذا كان حرجياً، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط.
و إذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. و إذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة، لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.
(مسألة ٧): تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ، فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها.
(مسألة ٨): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي، كما أنّ ردّه واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة، يكفي- في الوظيفة الاستحبابية- تسليمُ شخص واحد من الواردين، وجوابُ شخص واحد من المورود عليهم.
(مسألة ٩): لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص و السؤال، و إن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
(مسألة ١٠): لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر؛ حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر، ولو انعكس الأمر؛ بأن سلّم كلٌّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه لا يجب على واحد منهما ردّ الآخر، ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه