تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - القول في رمي الجمار الثلاث
أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره.
(مسألة ٧): لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
(مسألة ٨): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.
(مسألة ٩): المعذور كالمريض و العليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك- كالمغمى عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.
(مسألة ١٠): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.