تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - القول في أحكام الجماعة
(مسألة ٦): لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم، لو اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين.
(مسألة ٧): لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم، يشكل بقاء اقتداء المتأخّر و إن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
(مسألة ٨): إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة. نعم، مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة، و إن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
(مسألة ٩): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرفاً على العمل.
القول: في أحكام الجماعة
الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية، وكذا في الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح، و أمّا في الإخفاتية فهو كالمنفرد فيهما، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
(مسألة ١): لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.