تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١ - القول في القسمة
مدفوناً، أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها- بحيث يجعل من توابعها- فمحلّ إشكال.
(مسألة ٩): لو كانت بينهم دكّاكين متعدّدة- متجاورة أو منفصلة- فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني، فيجبر الأوّل.
(مسألة ١٠): لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم، لو كان كبيراً؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر اخرى فالأقرب الإجبار.
(مسألة ١١): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار- مثلًا- و هو لا يصلح للسكنى، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر.
(مسألة ١٢): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة- بما لا يتسامح فيه في العادة- و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة.
(مسألة ١٣): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة. أمّا كيفية التعديل:
فإن كانت حصص الشركاء متساوية- كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما النصف، أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث وهكذا- يعدّل السهام بعدد الرؤوس، ويعلّم كلّ سهم