تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٤ - القول في تروك الإحرام
بعض أقسامها البرّية كالخُزامى، و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم و الشيح و الإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، و هو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
(مسألة ١١): لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والاترجّ أكلًا واستشماماً؛ و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
(مسألة ١٢): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
(مسألة ١٣): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
(مسألة ١٤): لا بأس ببيع الطيب وشرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة ١٥): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين، الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.