تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد، ولا شيء عليه.
(مسألة ١٨): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة، ولا شيء عليه. و إن نهض إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- فشكّ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
(مسألة ١٩): لو تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، ولا شيء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
(مسألة ٢٠): لو صلّى الظهرين، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، يبني على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة.
وكذلك الحال في المغرب و العشاء.
(مسألة ٢١): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها، صحّت ولا شيء عليه.
(مسألة ٢٢): لو شكّ- مع العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها