تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - القول فيما يجب فيه الخمس
الذهب ومائتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما. ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّافي فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما.
الرابع: الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر- مثل اللؤلؤ و المرجان وغيرهما ممّا يُتعارف إخراجه بالغوص- يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة و الدفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس. واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.
(مسألة ٣): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط. نعم، لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء، فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة، ولا يعتبر فيها النصاب. و أمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق، فتدخل في مطلق الفائدة، ويجيء حكمه.
(مسألة ٤): لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة- كدجلة والفرات و النيل- إذا فرض تكوُّن الجواهر فيها كالبحر.
(مسألة ٥): لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدمه.