تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٥ - القول في مبطلات الصلاة
السجود- في جميع أحوال الصلاة. والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه حتّى في ضمن الدعاء؛ بأن يقول: «غفر اللَّه لك» وقوله: «صبّحك اللَّه بالخير» إذا قصد الدعاء، فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به. وكذا الابتداء بالتسليم.
(مسألة ٢): يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة؛ بتقديم السلام على الظرف و إن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى. والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع و إن كان الأقوى عدم لزومها. و أمّا في غير الصلاة فيُستحبّ الردّ بالأحسن؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا «عليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته».
(مسألة ٣): لو سلّم بالملحون- بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة- يجب الجواب صحيحاً، و إن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه.
(مسألة ٤): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه، والأحوط عدم قصد القرآنية، بل عدم جوازه قويّ.
(مسألة ٥): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه، و إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، وشكّ في أنّه قصده أم لا، لا يجوز له الجواب.
(مسألة ٦): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. و إذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب، لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز ردّه في الصلاة، و إذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب