تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٢ - القول في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ٤): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[١].
(مسألة ٥): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة ٦): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم، والحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة ٧): لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
(مسألة ٨): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. و إن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
(مسألة ٩): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول: في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ١): يجب رمي الجِمار الثلاث- أيالجمرة الاولى و الوُسطى والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن
[١]- في (أ) لم يرد: «على الأحوط».